المقداد السيوري

512

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وفي الشمم الدية ، ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فان دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب . ولو أصيب فتعذر المنى كان فيه الدية . وقيل في سلس البول الدية ، وفي رواية ان دام إلى الليل لزمه الدية ، والى الزوال ثلثا الدية ، والى الضحوة ثلث الدية .

--> ( 1 ) الفقيه 4 / 107 ، التهذيب 10 / 251 ، واللفظ للأول . ( 2 ) الفقيه 4 / 108 ، التهذيب 10 / 251 .